السيد حسن الطباطبائي

111

كتاب الحج

بإعراض المشهور عنها ( 1 ) ، مع أن القول الأول موافق للأصل ( 2 ) .

--> ( 1 ) . الوسائل ج 8 ب 8 من أبواب أقسام الحج ح 4 . ( 2 ) . الوسائل ج 8 ب 8 من أبواب أقسام الحج ح 3 . ( 3 ) . نفس المصدر والموضع ب 9 ح 8 . ( 4 ) . الوسائل ج 8 ب 8 من أبواب أقسام الحج ح 5 .